للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكرٍ" (١) و"أُتي عُثمانُ برجل سرق أُتْرُجَّةً فبلغت قيمتهما رُبع دينارٍ فقَطعهُ" (٢).

وقال عليّ: "فما بلغ ثمن المجنِّ ففيه القَطْعُ" (٣) والآية مُخَصَّصةٌ بذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرِق الحبْل فتُقطع يده، ويسرِقُ البيضة فتقطَع يده" متفق عليه (٤)، يُحمل على حبل يساوي ذلك، وعلى بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك، أو بيضة النعام إذا كانت تساوي ذلك،


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٤٧)، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" ص ٢٠٤، رقم ١٠٦، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٦) رقم ١٨٩٧٠، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٠ - ٤٧١)، والبيهقي (٨/ ٢٥٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٧٧) رقم ١٧٠٨٤، بنحوه. قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٠٦): إسناده قوي.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٢)، والشافعي في الأم (٦/ ١٤٧)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٦٠، ٢٦٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٧٦) رقم ١٧٠٨٠، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٦٧٨).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٧) رقم ١٨٩٧٢، من طريق ابن المسيب: أن سارقًا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عُنق الصبي.
زاد الشافعي والبيهقي: قال مالك: الأترجة التي يأكلها الناس.
(٣) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٣) رقم ١٨٩٥٢، عن يحيى بن الجزار، عن علي - رضي الله عنه - قال: لا يقطع في أقل من دينار، أو عشرة دراهم. وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٧) رقم ١٨٩٧٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٠)، والبيهقي (٨/ ٢٦٠)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا قطع في بيضة من حديد.
زاد ابن أبي شيبة والبيهقي: ثمنها ربع دينار.
(٤) البخاري في الحدود، باب ٧، ١٣، حديث ٦٧٨٣، ٦٧٩٩، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٨٧، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.