للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسحاق. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

(ولا بأس بـ) الصلاة في (مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرها، و) لا في (المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفها، أو ورودها) الماء، لأن اسم الأعطان لا يتناولها، فلا تدخل في النهي.

(ولا) تصح الصلاة أيضًا (في مجزرة، وهو ما أعد للذبح) فيه (ولا في مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو طاهرة، ولا في قارعة طريق، وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا) لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعُ مواطن لا تجوزُ فيها الصلاةُ: ظهرُ بيتِ اللهِ، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، ومعطنُ الإبلِ، ومحجةُ الطريقِ" (١) رواه ابن ماجه، والترمذي (٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد رواه الليث بن سعد، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر (٣) مرفوعًا (٤).


(١) أي الجادة المسلوكة في السفر "ش".
(٢) ابن ماجه في المساجد، باب ٤، حديث ٧٤٦، والترمذي في الصلاة، باب ١٤١، حديث ٣٤٦. وأخرجه -أيضًا- عبد بن حميد (٢/ ٢١) حديث ٧٦٣، والطحاوي (١/ ٣٨٣)، والعقيلي (٢/ ٧١)، وابن عدي (٣/ ١٠٥٩)، والبيهقي (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، كلهم من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقال ابن الجوزي في العلل (١/ ٤٠١): هذا حديث لا يصح. ثم ذكر كلام النقاد في زيد، وداود بن الحصين.
(٣) الذي في سنن الترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر، عن عمر، وهو الصواب.
(٤) أخرجه ابن ماجه في المساجد، حديث ٧٤٧، وأشار إليه الترمذي (٢/ ١٧٩).
ورواه -أيضًا- البزار في مسنده (١/ ٢٦٤) حديث ١٦١ ، والعقيلي (٢/ ٧١)، =