للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجزئ مع الكراهة) الرمي بحصى (نجس) أما إجزاؤه؛ فلعموم الأمر، وأما الكراهة فخروجًا من الخلاف (فإن غَسَله) أي: النجس (زالت) الكراهة لزوال عِلَّتها.

(و) تجزئ (حصاة في خاتم إن قَصَدها) بالرمي كغيرها، فإن لم يقصدها لم تجزئه؛ لحديث "وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (١).

(ولا فَرْقَ بين كون الحصى أبيض، أو أسود، أو كَدَّانًا (٢) أو أحمرَ من مَرْمَرٍ، وبِرام، ومَرْوٍ - وهو حَجَر الصوان -، ورُخام، ومِسَنٍّ (٣) وغيرها) لعموم الأخبار.

(وعدد الحصى سبعون حصاةً.

ولا يُستحبُّ غَسْلُه) قال أحمد (٤): لم يبلغنا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَله (إلا أن يَعلمَ نجاسته) فيغسله، خروجًا من الخلاف في إجزائه.

(فإذا وصَل إلى منى - وحَدُّها: من وادي مُحسِّرٍ إلى جَمْرة العقبة) ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى، ويُستحبُّ سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجَمْرة الكبرى؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَكها، كذا في حديث جابر (٥)، قاله في "الشرح" (بدأ بها راكبًا إن كان) راكبًا، لحديث ابن مسعود "أنَّهُ انتهى إلى جَمْرة العقبة، فرمَاها من بطن الوادي بسبع


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٢) كذا في الأصول بالدال، وصوابه: "كذانًا" بالذال المعجمة والكَذَّان: حجارة رخوة كالمدر. القاموس المحيط ص/ ٤٣٠، مادة: (كذذ).
(٣) المِسَنُّ: حجر يُسَنُّ عليه السكين ونحوه. "المصباح المنير" ص/ ٣٩٦ مادة: (سنن).
(٤) في مسائل حنبل كما في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٨٥)، والمغني (٥/ ٢٩١).
(٥) روى مسلم في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث ١٢١٨ عن جابر - رضي الله عنه - في حديث طويل: "ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى".