للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الشرط (الثالث) للسَّلَم: (أن يذكر قَدْره) أي: المسلم فيه (بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون) لما روى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسْلَفَ في شيءٍ فلْيُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ" متفق عليه (١)، ولفظه لمسلم.

(و) أن يذكر قَدْره بـ (ــالذراع في المذروع، والعدّ في معدود يصح السَّلَم فيه) لأنه عوض غائب يثبت في الذمة، فاشتُرط معرفة قَدْره كالثمن.

(فإن أسلم في مكيل وزنًا، أو) أسلم (في موزون كيلًا، لم يصح) السَّلَم؛ لأنه قدَّره بغير ما هو مقدَّرٌ به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، وبالعكس.

(وعنه: يصح) نقلها المرُّوذي (٢)؛ لأن الغرض معرفة قَدْره، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قَدْر قدَّره جاز (اختاره الموفق وجمع) منهم الشارح وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم بها في "الوجيز" و"المنور" و"منتخب الأزجي".

(ولا يصح) السَّلَم (في المَذروع إلا بالذَّرع) لما تقدم.

(ولابُدَّ أن يكون المكيال ونحوه) كالصَّنجة، والذراع (معلومًا عند العامة) لأنه إذا كان مجهولًا تعذَّر الاستيفاء به عند التلف، وذلك مُخِلٌّ


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٨٥) تعليق رقم (٥).
(٢) لعله في مسائله ولم تطبع. وقد ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٠، ٣٦٠) قولين، ونقل عن المروذي قوله: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا. ويؤيده رواية الكوسج في مسائله (٦/ ٢٩٤٨) رقم ٢١٧٥.