(ومن حضرها منهم) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه (أجزأته)؛ لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضروها أجزأت، كالمريض (ولم تنعقد به) الجمعة (فلا يحسب من العدد المعتبر) لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما تصح منه الجمعة تبعًا لمن انعقدت به (١)، فلو انعقدت بهم معهم، لانعقدت بهم منفردين، كالأحرار المقيمين (ولا يؤم فيها) أي في الجمعة؛ لئلا يصير التابع متبوعًا.
(ومن سقطت عنه) الجمعة (لعذر كمرض، وخوف، ومطر، ونحوها) كخوف على نفسه أو ماله (غير سفر، إذا حضرها) أي الجمعة (وجبت عليه، وانعقدت به، وأم فيها) أي جاز أن يؤم في الجمعة؛ لأن سقوط حضورها لمشقة السعي، فإذا تحمل وحضرها، انتفت المشقة، ووجبت عليه، فانعقدت به كمن لا عذر له. (فلو حضرها) أي الجمعة (إلى آخرها، ولم يصلها، أو انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصيًا) لتركه ما وجب عليه (أما لو اتصل ضرره بعد حضورها، فأراد الانصراف لدفع ضرره، جاز) انصرافه (عند الوجود) أي وجود العذر (المسقط) للجمعة (كالمسافر.
ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها) أي فراغ ما تدرك به الجمعة (أو شك، هل صلى) الظهر (قبل الإمام أو بعده؟ لم تصح صلاته) لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به, فلم تصح، كما لو صلى العصر مكان الظهر، وكشكه في دخول الوقت؛ لأنها فرض الوقت، فيعيدها ظهرًا، إذا تعذرت الجمعة، ثم إن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها؛ لأنها المفروضة في حقه، وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام صلى ثم يصلي الظهر. لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرًا منكرًا، فللغير