للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) من لم يستطع و (أمكنه ذلك من غير ضَرَرٍ يلحق بغيره، مثل من يكتسبُ بصناعة) في سفره (كالخَرازِ، أو معاونةِ (١) من يُنفق عليه، أو يكتري لزاده) وله قوة على المشي (ولا يَسأل الناسَ، استُحِبَّ له الحجُّ) خروجًا من الخلاف (ولم يَجب عليه) لأنه ليس بمستطيع؛ لما تقدَّم (٢) من أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة.

(ويُكره) الحج (لمن حِرفتُه المسألةُ، قال) الإمام (أحمدُ فيمن يدخل الباديةَ بلا زادٍ ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك؛ يتوكل على أزواد الناس) (٣).

قلت: فإن توكَّل على الله، وحَسُنَ ذلك منه، ولم يَسأل الناسَ، فلا كراهة.

(ويُعتبر كونه) أي: ما تقدم من الزاد والراحلة وآلتهما، أو ما يقدِرُ به على تحصيل ذلك (فاضلًا عما يحتاج إليه؛ من كتبٍ) لأنها في معنى المسكن ونحوه (ومسكنٍ للسُّكنى) لأنه من حاجته الأصلية؛ لأن المفلس يقدم به على غرمائه، فههنا أولى (أو) مسكن (يَحتاج إلى أُجرته؛ لنفقته أو نفقة عياله) لتأكد حقِّهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرْءِ إثمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يَعُولُ" رواه أبو داود (٤).

(أو) أي: ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا -أيضًا- عن (بضاعة يَختلُّ رِبحُها المحتاجُ إليه) لو صرف فيه شيئًا منها؛ لما فيه من الضرر عليه.

(و) يُعتبر -أيضًا- أن يكون فاضلًا عن (خادمٍ) لأنه من الحوائج


(١) في "ذ": "مقارنة".
(٢) (٦/ ٣٧).
(٣) كتاب الحث على التجارة للخلال ص / ١٤٠ - ١٤١، رقم (٩٢، ٩٣).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٨٣) تعليق رقم (٥).