للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وظاهر هذه الرواية - أي: رواية أبي طالب المذكورة - لا يُخالف ذلك، بل يوافقه؛ لأنه قد قال: غَرَّه. وأما قوله: فإن لم يَقدِرْ عليه، فيحتمل: لم يقدِرْ على إحضاره، ويحتمل: على تعريفه. انتهى. والاحتمال الثاني: ردَّه في "شرح المنتهى" بأربعة أوجهٍ، وأحسن في الرَّدِّ، وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين بالآخر، وجعل المفرَّع على الأول مفرَّعًا على الثاني.

(وتصح) الكفالة (ببدن من عليه دَيْنٌ لازم) أو يؤول إلى اللزوم، غير جزية ودين سَلَمٍ. وتقدم (١). وأشار إليه بقوله: (يصح ضمانه) ولو حذف "لازم" لكان أوضح (معلومًا كان الدَّين) المكفول بدن من هو عليه (أو مجهولًا) إذا كان يؤول إلى العلم. وتقدم (٢)، وقوله: (مِن كلِّ من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم) بيان لمن عليه دَيْن، واحتُرز به عن الأب، فلا تصح كفالته لولده؛ لأنه لا تُسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة, فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم (ولو) كان من عليه الدَّيْن (محبوسًا) بحبس الشرع (لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم) لربِّ الحق (ثم يعيده) الحاكم (إلى الحبس بالحقَّين جميعًا) ويبرأ الكفيل كما يأتي.

(وإن كان) المكفول (محبوسًا عند غير الحاكم لم يلزمه) أي المكفول له (تسليمه) أي: تسلمه (محبوسًا) بدليل قوله: (لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه) فلا أثر لتسلمه، بخلاف المحبوس عند الحاكم، كما تقدم.


(١) (٨/ ١٢٩، ٢٢٦، ٢٣٥).
(٢) (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤).