للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من إزالة ملكه عنه (أو كان) الموصَى به (قُطْنًا فَحَشى به فِراشًا، أو) كان (مسامير فسمَّر بها بابًا) فرجوع (أو قال: ما أوصيتُ به لفلان، فهو حرام عليه) فرجوع (أو كاتب العبد) الموصَى به (أو دبَّره) فرجوع (أو خَلَطه) أي: الموصَى به (بغيره على وجهٍ لا يتميز) كزيتٍ بزيت، أو شيرج (ولو) كان الموصى به (صُبرة) فخلطها (بغيرها) على وجه لا تتميز، فرجوع.

(أو أزال اسمه، أو زال هو) أي: زال اسمه بغير فعله (أو بعضه) أي: أزال اسم بعضه، أو زال اسم بعضه (فطَحَن الحنطةَ، أو خبز الدقيقَ، أو عَجَنه، أو جعل الخبز فتيتًا، أو غزل القطن والكتان، أو نسج الغزل، أو عمل الثوب قميصًا، وفصّله) أي: الثوب (أو كان) الموصى به (جارية فأحبلها، أو ضرب النُّقْرة) الموصَى بها (دراهم، أو ذبح الشاة) الموصَى بها (أو بنى أو غرس) ما أوصى به، بأن كان حجرًا، أو آجرًا، فبناه، أو نوىً ونحوَه فغرسه، فرجوع.

ولو غرس الأرض الموصَى بها أو بناها، فرجوع - أيضًا - في أصح الوجهين؛ لأنه للدوام، فيشعر بالصرف على (١) الأول، بخلاف الزراعة، ذكره الحارثي.

(أو نَجَرَ الخشبة) الموصَى بها (بابًا) أو نحوه (أو انهدمت الدارُ) الموصَى بها (أو) انهدم (بعضُها، وزال اسمُها) فرجوع.

(أو أعادها) أي: أعاد الموصي دارًا انهدمت (ولو بآلتها القديمة) أو جعلها حَمَّامًا ونحوه (فرجوع) لأن ذلك دليلٌ على اختيار الرجوع.

(لا إن جَحَد) الموصي (الوصية) فإن ذلك ليس رجوعًا؛ لأنها عقد، فلا تبطل بالجحود، كسائر العقود.


(١) في "ذ": عن.