(وإذا أجر الوليُّ اليتيمَ) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيدُ العبدَ مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورَشَدَ، وعَتَقَ العبدُ) قبل انقضاء مدة الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبيِّ فيها) أي: في المدة، بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عِتْقَ العبد) فيها (بأن كان) عتقه (معلَّقًا) على شيء يوجد فيها (انفخست) الإجارة (وقت عتقه) أي: العبد (و) وقت (بلوغه) أي: اليتيم؛ لئلا يُفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرَّف كلٌّ منهما في غير زمن ولايته على المأجور.
(وإن لم يعلم) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة، ولم يعلم اليد عتقه في أثنائها (لم تنفسخ) الإجارة؛ لأنه تصرُّف لازم يملكه المتصرِّف، كما لو زوَّج أَمَته، ثم باعها، أو أعتقها.
(ولا تنفسخ) إجارة اليتيم أو ماله (بموت) الولي (المؤجر، ولا عزله) لأنه تصرَّف -وهو من أهل التصرُّف- فيما له الولاية عليه، فلم يبطل تصرُّفه، كما لو مات ناظر الوقف، أو عُزل هو، أو الحاكم.
(ولا يرجع العتيقُ على سيده بشيء من الأجرة) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق؛ لأنه ملكها بالعقد (لكن نفقتُه) أي: العتيق (في مدة باقي الإجارة على سيده) لأنه كالباقي في ملكه؛ لأنه لا يملك عوض نفعه (إن لم تكن) نفقته (مشروطة على المستأجر) فإن شُرطت عليه، لزمته.
(ولو وُرِثَ المأجور) بأن مات مالكه، وانتقل إلى ورثته (أو اشتُريَ) المأجور (أو اتُّهِب) المأجور (أو وُصِّي له) أي: لإنسان (بالعين) المؤجرة (أو أُخِذَ) المأجور (صَداقًا) بأن تزوَّج مالكُهُ عليه امرأة (أو أخذه