للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يَلزمُه) إذا خرج للجُمُعةِ (سُلُوكُ الطريقِ الأقربِ) بل له سُلُوكُ الأبعدِ، وفي "المبدع": والأفضل سُلُوكُ الأبعد، إن خرج لجمعة وعيادة وغيرهما. وذكر قبله: قال بعض أصحابنا: الأفضل خروجه لذلك، وعوده في أقصر طريق، لا سيما في المنذور.

(ويُستحبُّ له سُرعةُ الرُّجوعِ بعدَ) صلاته (الجُمُعةِ) إلى معتكفه، ليتم اعتكافه فيه.

(وكذا) له الخروج (إن تعيَّن خروجُه لإطفاءِ حريق، وإنقاذِ غريق، ونحوه) كمن تحت هَدم (ولنفير متعيِّن إن احتيج إليه) لأن ذلك واجب كالجُمُعة (ولشهادة تعيَّن عليه أداؤها، فيلزمه الخروجُ) لذلك؛ لظاهر الآيات، والتحمُّل كالأداء، كما يأتي في الشهادات.

(ولخوف مِن فتنة على نفسه، أو حُرْمتِه، أو ماله نَهبًا وحريقًا ونحوه) كالغرق (١)؛ لأنه عُذِرَ في تَرك الواجب بأصل الشرع كالجُمُعةِ، فههنا أَولى.

(ولمرض يتعذَّر معه المُقامُ) كالقيام المتدارك (أو لا يمكنه) المُقام معه (إلا بمشقَّة شديدة، بأن يحتاج إلى خِدمة، أو فِراش) فله الخروجُ؛ لما تقدم (ولا يبطُلُ اعتكافُه) بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء الحاجة إليه.

و(لا) يجوز له الخروج (إن كان المرضُ خفيفًا، كصُداع وحُمَّى خفيفة) ووَجعِ ضرس؛ لأنه خروج لما له منه بُدٌّ، أشبه المبيت ببيته.

(وإن أكرهه السلطانُ أو غيرُه على الخروج) مِن معتكفه (بأن


(١) في "ح": "كالغريق".