للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموتى (عند رِجْل (١) الآخر، أو) عند (وسطه، كالدَّرَج، ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل، ويسن حجزه بينهما بتراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.

(والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة، فيسن) أن يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر؛ لحديث هشام بن عامر قال: "شُكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثرةُ الجراحات يومَ أحدٍ، فقال: احفرُوا، ووسعُوا، وأحسنُوا، وادفنُوا الاثنين والثلاثَة في قبرٍ واحدٍ، وقدِّمُوا أكثرهُم قرآنًا". رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن صحيح. (وتقدم) ذلك في (صلاة الجماعة) عند بيان موقف الإمام والمأموم (٣).

(ولا ينبش قبر ميت باقٍ لميت آخر) أي: يحرم ذلك؛ لما فيه من هتك حرمته (ومتى علم) أن الميت بلي وصار رميمًا (- ومرادهم) أي: الأصحاب (ظُنَّ - أنه بلي، وصار رميمًا، جاز نبشه، ودفن غيره فيه) أي: القبر مكانه، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة (وإن شك في ذلك) أي: في أنه بلي وصار رميمًا (رجع إلى قول أهل الخبرة) أي: المعرفة بذلك (فإن حفر فوجد فيها) أي: الأرض (عظامًا، دفنها) أي: العظام، أي: أبقاها مكانها، وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه، نصًا (٤) (وحفر في مكان آخر) خالٍ من الأموات.


(١) في "ح": "رجلي".
(٢) في الجهاد، باب ٣٣, حديث ١٧١٣، وقد تقدم تخريجه (٤/ ١٢٦) تعليق (١).
(٣) (٣/ ٢٢٥).
(٤) انظر مسائل أبي داود ص/ ١٥٧.