للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل متقوّم استهلك لمصلحة الزرع، فوجب رد عوضه، كما لو استأجر مَن عَمِله. وهذا أحد احتمالين ذكرهما الحارثي.

(ولا أُجرة) على الغاصب في الأرض المغصوبة، إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته (لمدة مكثه) أي: الزرع (في الأرض) المغصوبة؛ لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك، فلم يستحقَّ عوضها على غيره.

(ويُزكِّيه) أي: الزرع (ربُّ الأرض، إن أخذه قبل وجوب الزكاة) بأن تملكه قبل اشتداده؛ لوجوبها وهو في ملكه (و) إن تملَّكه (بعده) أي: بعد الوجوب، بأن تملَّكه بعد الاشتداد، فزكاته (على الغاصب) لأنه المالك وقت وجوبها، صحَّحه في "الإنصاف". قال في "تصحيح الفروع": وهذا الصحيح، وقواعد المذهب تقتضيه. والوجه الثاني: يُزكِّيه آخذه، وهو مقتضى النصوص، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والحارثي وغيرهم؛ لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لربِّ الأرض، ولكن المذهب الأول. انتهى. ومقتضى كلامه في "التنقيح" و"المنتهى" في الزكاة: أن المذهب الثاني، وإن قلنا: الملك للغاصب إلى أخذه، ويفرق بين ربِّ الأرض والمشتري بأن ربَّ الأرض يتملَّكه بنفقته، فملكه استند إلى أول وجوده، بخلاف المشتري.

(وإن غَرَسَها) أي: الأرض المغصوبة (الغاصب، أو بنى فيها ولو) كان الغاصب (شريكًا) في الأرض المغصوبة (أو فعله) أي: غرس، أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك (من غير غصب، بلا أذن) ربِّ الأرض (أُخِذ) أي: ألزم (بقلع غراسه، و) قلع (بنائه) إذا طالبه ربُّ الأرض بذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعِرْقٍ ظالمٍ (١) حقٌّ" رواه


(١) (هو على وصف العرق بالظلم، لا على الإضافة؛ قاله الحارثي) ش.