للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجت بذلك عن أن تكون من موضع (١) النهي.

(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه. قال في "الرعاية": مع الكراهة.

(و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحِجْر، ومسجد الضرار) لأنه -عليه السلام- نهى عن الصلاة في أرض بابل، وقال إنها ملعونة (٢)، ولأنها مواضع مسخوط عليها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم مر بالحجر: "لا تدخُلُوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ إلا أن تكونُوا باكين، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم" (٣).

(وفي المدبغة، والرحى، و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل.


(١) في "ح" و"ذ" "مواضع".
(٢) رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٤، حديث ٤٩٠، ٤٩١. وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٤٨): في إسناد هذا الحديث مقال. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤): وهذا إسناد ضعيف، مجتمع على ضعفه، وهو مع هذا منقطع غير متصل بعلي رضي الله عنه … إلخ. وأعله المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٢٦٧) بالانقطاع. وضعف إسناده الحافظ في الفتح (١/ ٥٣٠).
وروي عن علي رضي الله عنه موقوفًا أنه كره الصلاة بخسف بابل. علقه البخاري في الصلاة، باب ٥٣، بصيغة التمريض. ووصله عبد الرزاق (١/ ٤١٥) رقم ١٦٢٣، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٧)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (١/ ٢٢٩) رقم ٣١٠، والبيهقي (٢/ ٤٥١). وحسن إسناده ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٢٤).
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٥٣، حديث ٤٣٣، وفي أحاديث الأنبياء، باب ١٧، حديث ٣٣٨٠، ٣٣٨١، وفي المغازي، باب ٨٠، حديث ٤٤١٩، ٤٤٢٠، وفي التفسير، تفسير سورة الحجر، باب ٢، حديث ٤٧٠٢، ومسلم في الزهد، حديث ٢٩٨٠، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.