للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قَصَره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قَصَره لنفسه (١).

وسأل أبو الطيب) الطبري (قومًا) من أصحابه (عن بيع رَطْلِ تمرٍ برطلِ تمرٍ، فقالوا: يجوز، فخطَّأهم، فقالوا: لا، فخطَّأهم) فخجِلوا (فقال: أن تساويا كيلًا جاز (٢)) فهذا يوضح خطأ المطلِق في كل ما يحتمل التفصيل.

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل المذكور: كذا قال، ويتوجَّه عمل بعض أصحابنا بظاهره. انتهى.

قلت: ولم تزلِ العلماء يجيبون بحسَب ما يظهر لهم من المتبادر إلى الفهم. ويؤيده حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان (٣)، ولم يستفصله - صلى الله عليه وسلم -: هل السؤال عن حقائقها، أو شروطها، أو أركانها؟ ونحو ذلك من متعلّقاتها.

(ولا يجوز) للمفتي (أن يُلقِيَ السائلَ في الحَيْرة، مثل أن يقول في مسألة في الفرائض: تُقسَم على فرائض الله) تعالى (أو يقول: فيها) أي: المسألة التي سُئل عنها (قولان، ونحوه) مما لا بيان فيه (بل يُبَيّن له بيانًا مُزِيلًا للإشكال) لأن الفُتيا تبيين الحكم، كما تقدم.

(لكن ليس عليه) أي: المُفتي (أن يذكر المانعَ في الميراث، من الكفر، وغيره) كالرِّق واختلافِ الدِّين (وكذلك في بقية العقود، من


(١) أخرج القصة الخطيب في تاريخه (١٣/ ٣٤٩)، وفي الفقيه والمتفقه (٢/ ٧٩) رقم ٧٢٢، عن الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص/ ٢٩.
(٢) ذكره عنه ابن عقيل في الفنون، كما في الفروع (٦/ ٤٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٧، حديث ٥٠، وفي تفسير سورة لقمان، حديث ٤٧٧٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٩ - ١٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في الإيمان، حديث ٨، عن عمر رضي الله عنه.