للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنافع الأرض، فلا خيار للمشتري) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضرُّ بمنافع الأرض.

(وكذلك إن اشترى) إنسان (نخلًا فيها طَلعٌ، فبان قد تشقَّق) ولم يكن علم به المشتري (فله الخيار) بين الإمساك والرد (فإن تركها) أي: الثمرة (له البائع، فلا خيار له) أي: للمشري؛ لما تقدم في الزرع.

(وإن قال: أنا أقطعُها الآن، لم يسقط خياره) أي: المشتري؛ لأنه لا تأثير له، لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام.

(ولو باع الأرضَ بما فيها من البَذْر، صَحَّ) البيع (فيدخل) البَذْر (تبعًا) فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان.

(وإن ذكر) البائع (قَدْرَه) أي: البذر (و) ذكر (صفته) كسَلَم (كان أولى) لصيرورته معلومًا بالوصف.

(والحصاد ونحوه) كالجذاذ واللقاط فيما قلنا إنه للبائع ونحوه (على البائع) ونحوه؛ لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه، فهو كنقل الطعام المبيع (فإن حَصَده) أي: الزرع بائعٌ ونحوه، (قبل أوان الحصاد؛ لينتفع بالأرض في غيره) أى: غير ذلك الزرع (لم يملك) البائع ونحوه (الانتفاعَ بها) لانقَطاع ملكه عنها.

(كما لو باع دارًا فيها متاع لا يُنقل في العادة إلا في شهر، فتكلَّف) البائع (نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر) لم يملك ذلك؛ لأن ملكه قد انقطع عنها، وإنما أمهل للتحويل بحسب العادة، دفعًا لضرره، وحيث تكلَّفه فقد رضي به.