للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي "تاريخ ابن جرير الطبري" (١): أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة. وقيل: فرضت قبل الهجرة، وبينت بعدها.

(وهي) أي: الزكاة شرعًا (حقٌّ واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات (في مال مخصوص) يأتي بيانه قريبًا في كلامه (لطائفة مخصوصة) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٢) الآية (في وقت مخصوص) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدوِّ صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند حصول ما تجب في الزكاة من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر, لوجوب زكاة الفطر.

وخرج بقوله: "واجب" الحق المسنون، كابتداء السلام، واتباع الجنازة، وبقوله: "في مال" رد السلام ونحوه، وبقوله: "مخصوص" ما يجب في كل (٣) الأموال كالديون والنفقات، وبقوله: "لطائفة مخصوصة" نحو الدية؛ لأنها لورثة المقتول، وبقوله: "في وقت مخصوص" نحو النذر والكفارة.


= كهيل, عن القاسم، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد؟ فقال: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي، إلا أن هذا خلاف ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر. وقال النسائي: سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
(١) لم نقف عليه في حوادث السنة الرابعة من تاريخ الطبري.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٣) قوله: "كل" ليس في "ح".