للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٥٨٠١، وأحمد (٣/ ٤٢١) (٦/ ٦) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٣٩) حديث ٢٣٦٣، والبزار (٩/ ١٩٨) حديث ٣٧٤٦، وأبو يعلى (٣/ ٢٤) حديث ١٤٣٤، وابن خزيمة (٤/ ٨١) حديث ٢٣٩٤، والطحاوي (٢/ ٧٤) وفي شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٧، ٣٨) حديث ٢٢٦٢، ٢٢٦٣، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٨ و ٣٤٩) حديث ٨٨٦، ٨٨٧، والحاكم (١/ ٤١٠)، والبيهقي (٤/ ١٥٩). وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٢١) من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا لفظ النسائي.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٦٧): "إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي، اسمه: عريب - بالمهملة المفتوحة - ابن حميد، وقد وثقه أحمد، وابن معين". وقال في (٣/ ٣٦٨): في إسناده رجل مجهول. وقال النووي في المجموع (٦/ ٤٨): هذا الحديث مداره على أبي عمار، ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل.
ورواه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١١٩، حديث ٢٠٤، والنسائي في الزكاة، باب ٣٥، حديث ٢٥٠٥، وفي الكبرى (٢/ ٢٦، ١٥٨) حديث ٢٢٨٥، ٢٨٤٢ والطيالسي ص/ ١٦٨، حديث ١٢١١، والبزار (٩/ ١٩٨) حديث ٣٧٤٥، والطحاوي (٢/ ٧٥) وفي شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٦، ٣٧) حديث ٢٢٥٨ - ٢٢٦١، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٤٧) والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٩) حديث ٨٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٣٠٩) حديث ٥٦٩٥، وفي الحلية (٦/ ٨٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٢٢) عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال: كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة الفطر. فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة، لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله. قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا (وهو البخاري) عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد أصح، أو حديث سلمة بن =