للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه (١) (و) كذا (امرأة مع نساء) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة، أو من تعلم حدثها، أو نجاستها، ففذ. أو وقف معها في فرض غير بالغة، ففذ.

(وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها) أي في الصلاة حتى انقضت (ولا علمه مصافه) كذلك (فليس بفذ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته من نجاسة، ولا علمه مصافه حتى انقضت فليس بفذ؛ لأنه لو كان إمامًا له، إذن لم يعد، فأولى إذا كان مصافًا.

(ومن وقف معه متنفل، أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي) يقف مع القارئ (والأخرس) يقف مع الناطق (والعاجز) عن ركن أو شرط يقف مع القادر عليه (وناقص الطهارة) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة (والفاسق) يقف مع العدل (ونحوه) أي نحو ما ذكر (فصلاتهما صحيحة) لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة.

(ومن جاء فوجد فرجة) - بضم الفاء - (٢) وهي الخلل (في الصف)، دخل فيه (٣) (أو وجده) أي الصف (غير مرصوص، دخل فيه) نص عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلونَ الصفَّ" (٤). قال ابن تميم: فإن كانت أي الفرجة بحذائه لزم أن يمشي إليها عرضًا (فإن مشى إلى


(١) البخاري في الصلاة، باب ٢٠، حديث ٣٨٠، ومسلم في المساجد، حديث ٦٥٨.
(٢) في "ح" زيادة: "وفتحها". وانظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص/ ٨٠.
(٣) في "ح" و"ذ": "فيها".
(٤) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٥٠، حديث ٩٩٥، وأحمد (٦/ ٦٧، ٨٩، ١٦٠)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٣٤) حديث ١٥١١، وابن خزيمة (٣/ ٢٣) حديث ١٥٥٠، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٣٦، ٥٣٧) حديث ٢١٦٣، ٢١٦٤ =