للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) إن لم يكن أب ولا وصيه، أو كان الأب موجودًا وفُقِد شيء من الصفات المعتبرة فيه، ثبتت الولاية عليهما (لحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم؛ لأنه وليُّ مَنْ لا وليَّ له وقوله: (كذلك) أي: بالصفات المعتبرة.

قال الإمام: أما حكامنا هؤلاء اليوم، فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئًا (١).

(فلو لم يوصِ الأبُ إلى أحدٍ) بالصفات المعتبرة، أو كان الأبُ موجودًا غير متصف بالصفات المعتبرة، كما يدلُّ عليه كلامه في الهبة (أقام الحاكم أمينًا في النظر لليتيم) والمجنون؛ لانتقال الولاية إليه.

(فإن لم يوجد حاكم) بالصفات المعتبرة (فأمينٌ يقوم به) أي: باليتيم. سأل الأثرم (٢) الإمام عن رجل مات، وله ورثة صغار، كيف يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي، ولهم أم مشفقة تدفع إليها.

(والجد) لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ (والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم) كان المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أولًا قاصر عنهم، غير مأمون على المال.

(ولا يجوز لوليهما) أي: الصغير والمجنون (أن يتصرَّف في مالهما إلا على وجه الحظِّ لهما) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٣) والمجنون في معناه.

(فإن تبرَّع) بهِبة أو صدقة (أو حابى) بأن اشترى بزيادة، أو باع


(١) الفروع (٤/ ٣١٧).
(٢) لعله في مسائله، ولم تطبع، وذكره - أيضًا - في الفروع (٤/ ٣١٧).
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢، والإسراء الآية: ٣٤.