للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قيمتها) كسائر المتلفات.

(وإن كان السقوط لا بفعل أحدٍ، بأن سقط مِن مكانٍ، أو ألقاه طائر أو هِرٌّ، وجب الكسر، وعلى رَبِّ الدينار الأرش) أي: أرش ما نقص بالكسر؛ لأنه لتخليص ماله.

(فإن كانت المَحْبرة ثمينةً) أي: غالية الثمن (وامتنع رَبُّ الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار، فيُقال له: إنْ شئتَ أن تأخذ) دينارك (فاغرم) أرش كسرها (وإلا) تشاء أن تأخذه (فاترك) الدينار حتى تنكسر (ولا شيء لك) بدله.

(ولو غصب) إنسان (الدينارَ) أو نحوه (فألقاه (١) في مَحْبرة آخر) أو نحوها، من كل إناء ضيق الرأس (أو سقط) الدينار (فيها) أي: المحبرة (بغير فعله) أي: الغاصب (تعيَّن الكسر) لرَدِّ عين المال المغصوب، من غير إضاعة مال (وعلى الغصب ضمانها، إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية، فيسقط) الكسر (ويجب على الغاصب ضمان الدينار) فيعطي رَبَّ الدينار بدله، ولا تكسر؛ لأن في كسرها إذًا إضاعة للمال، وهي منهي عنها، ولو بادر رَبُّ الدينار وكسرها، لم يلزمه إلا قيمتها، وجهًا واحدًا؛ قاله في "الإنصاف" وغيره.

فصل

(وإن زاد المغصوب) بيد الغاصب، أو غيره (لزمه رَدّه يزيادته، متصلة كانت؛ كالسِّمن؛ وتعلُّم صنعة، أو منفصلة؛ كالولد) من بهيمة، وكذا من أَمَةٍ، إلا أن يكون جاهلًا، فهو حُرٌّ، ويفديه بقيمته يوم الولادة،


(١) في "ح" ومتن الإقناع (٢/ ٥٧٤): "وألقاه".