للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أجَّله) لأنه عقد منع فيه من التفاضل؛ فمنع الأجل فيه كالصَّرْف، إذ الحالُّ لا يتأجل بالتأجيل؛ وهو عدة وتبرع لا يلزم الوفاء به. قال أحمد (١): القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده.

(ويحرم الإلزام بتأجيله) أي: القرض، لأنه إلزام بما لا يلزم، وهذا معنى قوله في "الفروع" وغيره: يحرم تأجيله.

(وكذا كل دَين حال، أو) كان مؤجَّلًا (حَلَّ أجلُه) لا يصح تأجيله، ويحرم الإلزام به.

(ولا يلزم) المقرِض (الوفاء به) أي: بالتأجيل (لأنه وعد، لكن ينبغي له) أي: المقرِض (أن يفى بوعده) نصًّا (٢).

(واختار الشيخ (٣) صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان) الدَّين (قرضًا أو غيره) كثمن مبيع وقيمة مُتلَف ونحوه؛ لعموم حديث: "المؤمنون عندَ شروطِهم" (٤).

(ويجوز شرط الرهن، و) شرط (الضَّمين فيه) أي: في القرض؛ "لأنه - صلى الله عليه وسلم - استقرضَ من يهوديٍّ شعيرًا ورهنهُ درعَهُ" متفق عليه (٥).

وما جاز فعله جاز شرطه؛ ولأنه يراد للتوثُّق بالحق، وليس ذلك


(١) الفروع (٤/ ٢٠٢).
(٢) الفروع (٤/ ٢٠٢).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٤.
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٥) البخاري في البيوع، باب، ١٤، ٣٣، ٨٨ حديث ٢٠٦٨، ٢٠٩٦، ٢٢٠٠، وفي السلم، باب ٥، ٦، حديث ٢٢٥١، ٢٢٥٣، وفي الاستقراض، باب ١، حديث ٢٣٨٦، وفي الرهن، باب ١، ٥، حديث ٢٥٠٩، ٢٥١٣ ، ومسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٣، عن عائشة رضي الله عنها ولفظهما: "اشترى من يهودي طعامًا".