للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيْمَانُكُمْ} (١)؛ ولأن النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أُمَّته.

(وليس له) أي: العبد (التَّسرِّي) ولو أذنه سيده؛ لأنه لا يملك (ويأتي في نفقة المماليك).

ولمن نصفه حُرٌّ فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نصًّا (٢)) (٣)، فإن ملك بجزئه الحر جارية، فملكه تام، وله الوطء بغير إذن سيده؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤)؛ ذكره في "الكافي".

وفي "الفنون": قال فقيهٌ: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبليٌّ: لو كان هذا، ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد امرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشى حكمته أن يُضيّق (٥) على الأحوج؟

وذكر ابن عبد البر (٦) عن أبي هريرة - وبعضهم يرفعه -: "فُضِّلَت المرأةُ على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة - أو قال: من الشهوة - لكن الله ألقى عليهنَّ الحياء" (٧).


(١) سورة النساء، الآية: ٣.
(٢) المحرر (٢/ ٢١)، والرعاية الصغرى (٢/ ١٣٦)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ٣٢٩).
(٣) ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق، فإن كان دون نصفه حر، فله نكاح ثنتين فقط. ش.
(٤) سورة النساء، الآية: ٣.
(٥) في "ذ": "تضيق".
(٦) بهجة المجالس وأنس المُجالس (٢/ ٤٥).
(٧) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٤٥) حديث ٧٧٣٧، مرفوعًا.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٤٤٠ مع الفيض) ورمز لضعفه، وقال =