للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن صدَّقته) أنها أخته من الرضاع (أو ثَبَت) ذلك (ببينة؛ فلا مهر لها) لأنه نكاح باطل من أصله، لا تستحقُّ فيه مهرًا (وإن كَذَّبته) ولم يثبت ما قاله بالبينة (فلها نِصفُ المهر) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاطِ حُقُوقِها، وقد جاءت الفُرقة من جهته.

(وإن قاله) أي: هي أختي من الرضاع (بعدَ الدخول؛ انفسخ النكاحُ، ولها المهر) بكل حال؛ لأنه استقرَّ بالدخول (ما لم تُقِرَّ أنها طاوعته عالمةً بالتحريم) لأنها زانية مطاوعة.

(فإن رجع عن ذلك) أي: قوله: هي أختي من الرضاع (وأكذَبَ نفسَه؛ لم يُقبل في الحكم) ولو قال: أخطأت؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي، فلم يُقبل، كما لو أقرَّ لها بمال، ثم رجع عنه (وأما فيما بينه وبين الله، فإن عَلِم كَذِبَ نفسه؛ فالنكاح بحاله) لأن الإقرار بالباطل لا يزيل الشيء عن صفته.

(وإن شكَّ) الزوج (في ذلك) أي: في كونها أخته من الرضاع (لم يَزُل عن اليقين بالشك) لأن الأصل الحل.

(وإن قال: هي عَمَّتي) من الرضاع (أو) قال: هي (خالتي) من الرضاع (أو) قال: هي (ابنةُ أخي، أو ابنة أختي، أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقُه، فهي (١) كما لو قال: هي أختي) من الرضاع على ما سبق تفصيله بلا فرق.

(وإن لم يمكن صدقه) في قوله: هي أمي (مثلَ أن يقول لمن هي مثله) في السن: هذه أمّي (٢) (أو) يقول لمن هي (أصغر منه) سنًّا: (هذه


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٤١): "فهو".
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة: "أو ابنتي".