للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فيصح) الصلح (عن القصاص) مع الإقرار والإنكار (بديات) لأن الحسن، والحسين، وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هُدبة بن خَشرَم سبعَ ديات، فأبى أن يقبلها (١)؛ ولأن المال غير متعين؛ فلا يقع العوض في مقابلته (و) يصح الصلح عن القصاص -أيضًا - (بدية، وبأقل منها، وبكل ما يثبت مهرًا) وهو أقل متمول (حالًّا) كان (أو مؤجلا) لأنه يصح إسقاطه مجانا، فعلى ذلك أولى.

(و) يصح الصلح (عن سُكنى الدار) التي يستحقها بإجارة، أو وصية ونحوها (و) عن (عيب المبيع) قال في "المجرَّد": وإن لم يصح بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة.

(ولو صالح) الجاني (عن القصاص بعبدٍ أو غيره) كأمَةٍ ودار (فخرج) العبد (مستحقا، أو حرا) أو كانت الأمَة كذلك، أو الدار مستحقة أو موقوفة (رجع) وليُّ القصاص (بقيمته) أي: قيمة العبد أو


(١) قال المبرد في الكامل (٣/ ١٤٥٢ - ١٤٥٦) في قصة مقتل هدبة بن خشرم: ويقال: إنه عُرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا القود، وكان ممن عَرَض الديات عليه -ممن ذُكر لنا-: الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وسائر القوم من قريش وأنصار.
وأخرجها -مسندة- أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (٢١/ ٢٥٤ - ٢٧٤) وفيه: فسأل سعيدُ بن العاص أخا زيادة أن يقبل الدية عنه، قال: أعطيك ما لم يعطه أحد من العرب، أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذاتُ داء، فقال له: والله لو نقبت لي قبتك هذه، ثم ملأتها لي ذهبا، ما رضيت بها من دم هذا الأجدع، فلم يزل سعيد يسأله، ويعرض عليه فيأبى، ثم قال له: والله لو أردت قبول الدية لمنعني قوله:
لنجدعنَّ بأيدينا أنوفكم … ويذهبُ القتل فيما بيننا هدَرا
فدفعه حينئذ ليقتله بأخيه.
وذكرها عنه مختصرًا ابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ٣٧٤).