للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يجزئ أذان فاسق) ظاهر الفسق، وتقدم تعليله.

(و) لا أذان (خنثى، وامرأة) لأن رفع صوتهما منهي عنه، فيخرج الأذان عن كونه قربة، فلم يصح كالحكاية.

(ويسن لمن سمع المؤذن ولو) سمع مؤذنًا (ثانيًا، وثالثًا، حيث سن) الأذان ثانيًا، وثالثًا، لسعة البلد، أو نحوها، قال في "المبدع": لكن لو سمع المؤذن، وأجابه وصلى في جماعة، لا يجيب الثاني، لأنه غير مدعو بهذا الأذان.

(حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصًا) صرح باستحبابه جماعة، وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه، قال ابن رجب في القاعدة السبعين (١): الأرجح أنه لا يجيب نفسه.

(أو) أي: ويسن لمن سمع (المقيم) حتى نفسه على ما تقدم (أن يقول متابعة) لـ(ــقوله (٢) سرًا، كما يقول) المؤذن، أو المقيم (ولو) كان السامع (في طواف) فرض، أو نفل (أو) كان السامع (امرأة، أو تاليًا، ونحوه) كالذاكر (فيقطع القراءة) أو الذكر (ويجيب (٣)) لعموم ما يأتي.

و(لا) يجيب السامع إن كان (مصليًا) فرضًا، أو نفلًا (و) لا إن كان


= وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٣٩٧ رقم ٥٨٢): ولو كانت فيه لثغة لتوفرت الدواعي على نقلها، ولعابها أهل النفاق والضلال المجتهدين في التنقص لأهل الإسلام.
(١) ص/ ١٢٥.
(٢) قوله: "متابعة قوله" الظاهر نصب قوله بيقول على معنى يقول مثل قوله، ونصب متابعة على الحال من فاعل يقول بمعنى متابعًا. والتقدير أن يقول قوله متابعًا إلخ. قوله يقول بدلًا من قوله، فتدبر، والله أعلم. شيخنا عثمان. "ش".
(٣) في "ذ": "ويجيبه".