للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يدخل فيه ولد الزِّنى، ويأتي في الوصايا (ولو كان له أم، ويستوي فيه الذّكر والأنثى) لظاهر الآية.

(وسهمٌ للمساكين) للآية، وهم من لا يجد تمام كفايته (فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد.

وسهم لأبناء السبيل) للآية.

(ويُشترط في ذوي قُربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل: كونهم مسلمين) لأن الخُمس عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة.

(و) يجب (أن يُعطوا كالزكاة) أي: يُعطى هؤلاء من الخُمس كما يُعطون من الزكاة؛ فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سَنةً، وكذا اليتيم، ويُعطى ابنُ السبيل ما يوصله إلى بلده.

(ويَعُمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان) لأن كل سهم منها مستحق بوصف فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث، فيبعث الإمام إلى عُمَّاله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى (١).


= ١٣٧٦، وابن عدي (٧/ ٢٧١٦).
وضعفه البزار.
د - حنظلة بن حِذْيم - رضي الله عنه -: أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٨٣٧)، حديث ٤٣٤، وأبو يعلى (كما في تخريج أحاديث الكشاف) للزيلعي (١/ ٢٧٨)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٨٥٧)، حديث ٢٢٣٦، والحسن بن سفيان، والبارودي، وابن السكن كما في الإصابة (٢/ ٢٩٦). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠١): إسناده لا بأس به.
وقال المنذري في مختصر السنن (٤/ ١٥٢): وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وليس فيها شيء يثبت.
(١) (٧/ ١٤٥ - ١٤٦).