للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجميعه) أي: الصداق؛ لعوده إليه بذلك، وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصَّف.

(ولا يبرأ الزوج من الصداق) معينًا كان، أو موصوفًا في الذمة (إلا بتسليمه إليها، أو إلى وكيلها (١)، إذا كانت) بالغة (رشيدة، ولو بكرًا) كثمن مبيعها.

(ولا يبرأ) الزوج (بالتسليم إلى أبيها، ولا إلى غيره) من الأولياء أو غيرهم (فإن فعل) بأن سلَّم الزوج الصداق لأبيها أو غيره (وأنكرت) الزوجة (وصوله) أي: المهر (إليها؛ حلَّفها الزوج) إن أحبّ ذلك (ورجعت عليه) لأن الأصل عدم وصوله إليها (ورجع) الزوج (على أبيها) أو غيره بما دفعه له؛ لعدم براءته بدفعه إليه.

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلَّمه إلى وليِّها في مالها، من أبيها، أو وصيِّه، أو الحاكم، أو من أقامه الحاكم) قيِّمًا عليها، كثمن مبيعها، وسائر ديونها.

فصل

(وكل فُرقة جاءت من قِبَل الزوج قبل الدخول، كطلاقه وخُلعه، ولو بسؤالها، و) كـ(ــإسلامه) إن لم تكن كتابية (ورِدَّته، أو) جاءت (من) قبل (أجنبي، كرضاع) بأن أرضعت أختُه الزوجةَ مثلًا (ونحوه) بأن وطئ أبوه أو ابنه الزوجةَ (تُنَصِّفُ المهر) المُسمَّى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٢) الآية ثبت في الطلاق، والباقي قياسًا


(١) في "ح": "وليها".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.