للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن فَعَل) أي: ركب الأجيرُ الفرسَ الحبيس (فـ) ــعليه (أجرةُ مثلِها) لتعديه بإتلاف المنفعة، فيرد (١) في الغنيمة إن كانت منها، وتُصرف في نفقة الحبيس، إن كانت الدابة حبيسًا.

(ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة، فالفاضل) منه (له) لأنه أعطاه عنى سبيل المعاونة والنفقة، فكان الفاضل له، كما لو وصَّى أن يَحج عنه فلانٌ حَجةً بألف، إلا إذا كان من الزكاة.

(وإلا) أي: وإن لم يأخذه ليستعين به في غَزاة معينة، بل ليستعين به في الغزو، أو في سبيل الله (أنفقه في الغزو) لأنه أعطاه إياه لينفقه في جهة قُربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها، كما لو وصَّى أن يُحج عنه بألف، فإنه يُصرف في حَجَّة بعد أخرى حتى يَنْفَد.

(وإن أُعْطِيَهُ) أي: المال (ليستعين به في الغزو، لم يترك لأهله منه شيئًا) قبل خروجه، ولا عنده؛ لأنه لا يملكه (إلا أن يصير إلى رأس مغزاه) فيكون كهيئة ماله (فيبعث إلى عياله منه) لأنه من جملة حوائجه.

(ولا يتصرَّف فيه) أي: فيما أُعطيه ليستعين به في الغزو (٢) (عند (٣) الخروج؛ لئلا يتخلَّف عن الغزو) فلا يكون مستحقًّا لما أنفقه (إلا أن يشتري منه سلاحًا وآلة الغزو) كالتُّرس والفرس.

(ومن أُعطي دابةً ليغزو عليها - غير عارية ولا حبيس - فغزا عليها، مَلَكها) بالغزو عليها؛ لقول عمر: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَهُ صاحبُه الذي كان عندهُ، فأردتُ أن أشتَريَه، وظَنَنتُ أنه بائِعهُ


(١) في "ح": "فترد".
(٢) "وكذا إذا أعطاه دابة ليحج عليها على قياسه، ذكره شيخنا. مصنف" اهـ. ش.
(٣) في "ذ": "قبل"، وأشار في الهامش إلى أن في نسخة: "بعد".