للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد البَرَّ إجماعًا (١).

(إلا أن يُسْلِمَ) الكافر (أو يُفيقَ) المجنون، ثم يُحْرِم قبل الدفع من عَرَفة، أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، ثم أتم حَجَّه (أو يَبلغَ) الصغيرُ (أو يَعتِقَ) القِنُّ، أو المُكاتب، أو المُدَبَّر، أو أم الولد (في الحجِّ، قبل الخروج من عَرَفة أو بعده) أي: بعد الوقوف بعَرَفة (قبل فَوْت وقته) أي: الوقوف (إن عاد فوقف) في وقته؛ لأنهما أتيا بالنُّسك حال الكمال فأجزأهما، كما لو وُجِدَ قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد بأن ابن عباس قال: "إذا عَتَقَ العبدُ بعَرفَةَ، أجزأتْ عنه حجتُهُ، وإن أُعتقَ بجَمْعٍ، لم تجزئ عنه" (٢) (ويلزمه) أي: القِن، إذا عتق بعد الدفع من عَرَفة، قبل فوات وقته (العودُ) إلى عرفة في وقت الوقوف (إنْ أمكنه) العودُ؛ لوجوب الحج على الفَوْر، كما تقدم (٣).

(و) لا تجزئ عُمْرتهم عن عُمْرة الإسلام، إلا أن يُسلِم أو يُفيق أو يَبلغ أو يَعتق (في العُمْرة قبل طوافها) أي: الشروع فيه (فيجزئهم) لما تقدم (قال الموفَّقُ وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يُعتدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَين إذن) أي: حين البلوغ والعتق (وما قبله) من الإحرام والوقوف (تطوُّعٌ لم ينقلب فرضًا) ولا اعتداد به، وقدَّمه في "التنقيح" و"المنتهى" (وقال المجدُ وجَمْعٌ) منهم صاحب "الخلاف" و"الانتصار": (ينعقدُ إحرامُه موقوفًا، فإذا تغيَّر حالُه) بالبلوغ أو العتق (تبين فرضيته) كزكاة معجَّلة.

(ولو سعى قِنٌّ أو صغيرٌ بعد طواف القُدُوم، وقبل الوقوف والعِتق


(١) الاستذكار (١٣/ ٣٣١).
(٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله (٢/ ٧٢٩) رقم ٩٧٥.
(٣) (٦/ ١٦ - ١٨).