للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنها بكر، ووطئها، وقال: لم أصبها بكرًا، فقوله) أي: المشتري (مع يمينه) على البتِّ، لما تقدم.

(وإن اختلفا قبل وطئه) أبكر أم ثيب؟ (أُرِيَتِ النساءَ الثقاتِ، ويُقبل قول امرأة ثقة) تشهد ببكارتها أو ثيوبتها، كسائر عيوب النساء تحت الثياب، ويأتي في الشهادات.

(وإن لم يحتمل إلا قولَ أحدهما) أي: البائع أو المشتري (كالأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها) إذا ادعى البائع حدوثها، فالقول قول المشتري بلا يمين.

(و) كـ (الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا) إذا ادَّعى المشتري كونه قديمًا (فالقول قولُ من يدَّعي ذلك) أي: الذي لا يحتمل إلا هو (بغير يمين) لعدم الحاجة إلى استحلافه.

(ويُقبل قول بائع: إنَّ المبيع) المعيَّن - فإن كان في الذِّمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسَّلَم - (ليس المردودَ) لأنه ينكر كونه هذا سلعته، وينكر استحقاق الفسخ، والقول قولُ المنكِر بيمينه (إلا في خيار الشَّرْط) إذا أراد المشتري ردَّ المبيع، وأنكر البائع أن يكون هو المردود (فقول مُشترٍ) بيمينه؛ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها.

وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه، ففسخَ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فقولُ المشتري؛ لما تقدم، وصرَّح به في "المغني" في التفليس.

(ويُقبل قول مُشترٍ مع يمينه في عينِ ثمن معين بعقد) إذا اختلفا في أنه المردود (أنه ليس الذي دفعه) المشتري (إليه) أي: إلى البائع؛ لما