للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السوق لا يختص بالهَدْي، والنية وحدها ضعيفة، لا يحصُل التعيين بها (وله التصرف فيه بما شاء) من بيع وأكل وغيره.

(فإن بلغ) الهَدْي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب (محِلَّه سالمًا فنحره) في محِلّه (أجزأ عما عيَّنه عنه) لصلاحيته لذلك وعدم المانع.

(وإن عَطِب) ما ساقه عن واجب في ذِمته (دون محِلّه، صنع به ما شاء) من أكل وغيره؛ لأنه لحم (وعليه إخراج ما في ذِمته) في محِله؛ لعدم سقوطه.

(وإن تعيَّب هو) أي: الهَدْي (أو) تعيَّبت (أُضحية) بغير فِعله، (ذبحه) أي: ما ذكر من الهَدْي أو الأضحية (وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين) بأن قال ابتداء: هذا هَدْي أو أُضحية، ولم يكن عن شيء في ذِمته؛ لما روى أبو سعيد قال: "ابْتعنَا كبشًا نضَحِّي به فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا أن نضحّيَ به" رواه ابن ماجه (١)، ولأنها


(١) في الأضاحي، باب ٩، حديث ٣١٤٦. وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ٢٩٦، حديث ٢٢٣٧، وأحمد (٣/ ٣٢، ٧٨، ٨٦)، والطحاوي (٤/ ١٦٩)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٣٦٦)، والبيهقي (٩/ ٢٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٦٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٦/ ٣١٦).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٥٨): هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف قد اتُّهم. وقال الطحاوي هذا حديث فاسد في إسناده ومتنه.
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٠)، والعلل للدارقطني (١١/ ٣٠٩). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٤٤): ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٣)، وعبد بن حميد (٢/ ٧١) حديث ٨٩٧، وأبو يعلى (٢/ ٢٩٣) حديث ١٠١٥، والبيهقي (٩/ ٢٨٩) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -, فذكره بنحوه. =