للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأختين ونحوهما (في عدة الأخرى، بائنًا كانت أو رجعية، بطل الثاني) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يَجمعْ مَاءَهُ في رَحِم أخْتَين" (١)؛ ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه، فأشبهت الرجعية (و) العقد (الأول صحيح) لأنه لا جمع فيه.

(فإن) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين، و(لم تُعْلَم أولاهُما، فعليه فرقتُهما بطلاقهما، أو بفسخ الحاكم نكاحَهما، دخل بهما، أو) دخل (بواحدة منهما، أو لم يدخل بواحدة) منهما؛ لأن إحداهما محرَّمة عليه، ونكاحها باطل، ولا يعرف المحللة له، ونكاح إحداهما صحيح، ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك، فوجب، كما لو زوَّج الوليان، ولم يُعلم (٢) السابق من العقدين.

(فإن كان) مَن عَقَدَ على أختين ونحوهما في عقدين مرتبين وجُهل السابق (لم يدخل بهما) وطلقهما، أو فَسَخَ الحاكم نكاحهما (فعليه لإحداهما نصف المهر) لأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول (يقترعان عليه) فتأخذه من خرجت لها القُرعة (وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى) قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدة،


(١) أورده ابن الجوزى في التحقيق (٢/ ٢٧٣) بلفظ: "ملعون من جمع ماءه في رحم أختين". ولم يعزه.
قال ابن عبد الهادي - كما في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٦) -: لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٦): لا أصل له.
وفي الباب عن أم حبيبة عند البخاري في النكاح، باب ٢٦، حديث ٥١٠٧، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٤٩، أنها قالت: قلت يا رسول الله، انكحْ أختي بنت أبي سفيان … فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحلُّ لي . . .".
(٢) في "ح": "ولم يعلم من السابق".