للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستأجر (أمانة) كما كانت له في المدة (١)، فـ (ـإن تلفت) المؤجرة قبل ردها (من غير تفريط) ولا تعدٍّ (فلا ضمان عليه) كالوديعة، لكن متى طلبها ربُّها، وجب تمكينه منها، فإن منَعَه لغير عُذر، صارت مضمونة كالمغصوبة، ونماؤها كالأصل، فلو استأجر دابة، فولدت عنده، كان ولدها أمانة كأُمِّه، وليس له الانتفاع به، لأنه غير داخل في العقد، وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعًا لأصله، أم لا؟ كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره؛ خَرَّجه القاضي وابنُ عقيل على وجهين.

(ولا تُقبل دعواه) أي: المستأجر (الرد) أي: رد العين المؤجرة إلى مالكها، إذا أنكره (إلا ببينة لأنه قبضه) أي: المؤجَّر (لمنفعة نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير) والمضارب.

"تتمة": قال القاضي في من استأجر عبدًا للخدمة: إن له المسافرة به في العقد المطلق، قال: فإن شُرط ترك المسافرة به لزم الشرط، وقال: ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره.


(١) في "ذ": "كما كانت في حالة المدة".