للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تكن) إجارته لمؤجره بزيادة (حيلةً) كعِينةٍ، بأن أجرها بأجرة حالَّةٍ نقدًا، ثم أجرها (١) بأكثر منه مؤجلًا، فلا يصح؛ لما سبق (٢) في مسألة العِينَة.

(وليس للمؤجر): الأول (مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة) لأن غريم الغريم ليس بغريم.

قلت: إن غاب المستأجر الأول، أو امتنع؛ فللمؤجر رفع الأمر للحاكم، فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفّيه أجرته، أو من مال المستأجر الأول إن كان، وإن فضل شيء حفظه للمستأجر، وإن بقي له شيء، فمتى وجد له مالًا وفَّاه منه، كما يأتي في القضاء على الغائب.

(وإذا تقبل) الأجير (عملًا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها، فلا بأس أن يُقبِّله غيرَه بأقلَّ منها) أي: أجرته (ولو لم يُعِنْ فيه بشيء) من العمل؛ لأنه إذا جاز أن يُقبِّله بمثل الأجر الأول أو أكثر؛ جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين.

(ولمستعير إجارتها) أي: العين المعارة (إن أذن له مُعيرٌ فيها) أي: في إجارتها؛ لأنه لو أذِنَ له في بيعها لجاز، فكذا في إجارتها، ولأن الحق له، فجاز بإذنه. وقوله (مدةً يُعينها) متعلق بـ"إجارتها"؛ لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة، ثم إن عيَّن له ربها مدةً، تقيَّد بها، وإلا فكوكيل مطلق، يؤجر العُرف كما يأتي.

(والأجرة لربِّها) دون المستعير لانفساخ العارية بوجود (٣) الإجارة


(١) في "ح": "استأجرها".
(٢) (٧/ ٣٨١).
(٣) في "ذ": "بورود".