(٢) أخرج البيهقي (٧/ ١١١)، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. (٣) زاد في "ذ" و"ح": "رواه الدارقطني". (٤) تقدم تخريجه (١١/ ٢٧٥) تعليق رقم (١). (٥) في "ذ": "والشاهدين" على البدل. (٦) (٣/ ٢٢٤). وأخرجه - أيضًا - ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧) حديث ١٦٨٨. وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة، قال عنه الدارقطني وابن الجوزي: مجهول. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٦٣). (٧) في النكاح، باب ١٥، حديث ١١٠٣. وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الكبير (١٢/ ١٤١) حديث ١٢٨٢٧، والبيهقي (٧/ ١٢٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٨) حديث ١٧٢٦، والضياء في المختارة (٩/ ٥٢٣) حديث ٥٠٥، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، به. =