للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرِّجال والنِّساء) فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلَّاهما والطُّوَّافُ بين يديه، ليس بينهما شيء" (١). وكان ابن الزبير يصلِّي والطُّوَّافُ بين يديه، فتمرُّ المرأةُ بين يديه، ينتظرها حتى ترفع رجلَها، ثم يسجد (٢).

وكذا سائر الصلوات بمكَّة، لا يعتبر لها سُترة، قاله في "الشرح" (وتقدم) في الصلاة موضحًا (٣).

(وتكفي عنهما) أي: عن ركعتي الطواف (مكتوبةٌ، وسُنَّةٌ راتبةٌ) كركعتي الإحرام، وتحية المسجد.

(ويُسنُّ الإكثارُ من الطَّواف كلَّ وقتٍ) وتقدم (٤) نصُّ الإمام أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام.


(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٧)، وأبو داود في المناسك، باب ٨٩، حديث ٢٠١٦، والنسائي في المناسك، باب ١٦٢، حديث ٢٩٥٩، وابن ماجه في المناسك، باب ٣٣، حديث ٢٩٥٨، وعبد الرزاق (٢/ ٣٥) رقم ٢٣٨٧، ٢٣٨٨، والحميدي (١/ ٢٦٣) حديث ٥٧٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٤٢٨، وأحمد (٦/ ٣٩٩)، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٦٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٠٩) حديث ١٢٣١، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٠٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٠٠)، وأبو يعلى (١٣/ ١١٩)، حديث ٧١٧٣، والطحاوي (١/ ٤٦١)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٣)، حديث ٢٦٠٧، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٨٩)، حديث ٦٨٣، والبيهقي (٢/ ٢٧٣) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ١٩٤) حديث ٤٢٤٠، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ١٦٢)، عن المطلب بن أبي وداعة - رضي الله عنه -.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٧٦): رجاله موثقون، إلا أنه معلول. وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٤٣٤): في إسناده مجهول.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٥) رقم ٢٣٨٦، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٤) رقم ٢٤٧٥.
(٣) (٢/ ٤٢٠).
(٤) (٣/ ١٠). وانظر مسائل أبي داود ص/ ١١٤، ١٣٢.