للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استعارَ مكيلًا، أو موزونًا) ليأكله، أو أطلق (فقَرْضٌ) تغليبًا للمعنى، فيملكه بالقبض.

(وتصح) الإعارة (في) ذي (المنافع المباحة) دون المُحرَّمة، كالزمر والطبل والغناء.

(و) تصح (إعارة كلب صيد) أو ماشية، أو حرث (و) إعارة (فحل للضِّراب) لأن نفع ذلك مباح، ولا محظور في إعارتهما لذلك، والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك، ولذلك امتنعت إجارته.

(وتحرم إعارةُ بُضْعٍ) -بضم الباء- أي: فرج؛ لأنه لا يُباح إلا بملك أو نكاح.

(و) تحرم إعارة (عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة، كـ (ـما تحرم (إجارته لها) أي: للخدمة. فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحّتا، وتقدم في الإجارة (١).

(و) تحرم (إعارةُ صيدٍ) لمُحْرِمٍ؛ لأن إمساكه له مُحَرَّمٌ.

(و) تحرم إعارة (ما يَحْرُمُ استعماله في الإحرام) من نحو طِيب (لمُحْرِمٍ) لأنه معاونة على الإثم والعدوان.

(فإن فعل) بأن أعار صيدًا لمُحْرِمٍ (فتلف الصيد) بيد المُحْرِمِ (ضَمِنه) المُحْرِمُ (منه (٢) بالجزاء، وللمالك بالقيمة) وتقدم في الإحرام توضيحه (٣).

(و) تحرم (إعارةُ عين لنفْعٍ مُحَرَّمٍ، كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشربُ فيها مسكرًا، أو يعصي الله فيها، وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة، وآنية ليتناول بها مُحَرَّمًا) من نحو خمر (و) إعارة (أواني الذهب


(١) (٩/ ٦٢).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٥٥٦): "لله".
(٣) (٦/ ١٤٣).