للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعاوى. وصحَّح في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" أنه يُقبل إقرارُها بالنكاح على نفسها. وقال: صحَّحه المجدُ في "محرره"، وصاحب "التصحيح"، واختاره الشيخ الموفق، وجزم به في "المغني" في النكاح، وجزم به في "المنور" وغيره، وقدَّمه في "النظم" وغيره. انتهى وقدَّمه المصنف في طريق الحكم وصفته (١) وجزم به في "المنتهى" (وتقدم في طريق الحكم وصفته (٢)، فلو أقرَّت) المرأة بالنكاح (لاثنين، وأقاما بينتين؛ قُدم أسبقهما) تاريخًا؛ لأن نكاح المتأخِّر باطلٌ (فإن جُهل) التاريخ (فُسِخَا) أي: النكاحان؛ لعدم المُرجِّح، فإن علم الوليُّ التاريخ؛ قُبِلَ قوله، وكان السابق صحيحًا (ولا يحصُل الترجيح باليد) أي: لا يرجَّح أحدهما بكونها بيده؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد.

(وإن أقرَّ رَجُلٌ) بزوجيّة امرأة (أو) أقرَّت (امرأة بزوجيّة الآخر، فلم يصدِّقه الآخرُ إلا بعد موته؛ صَحَّ) التصديق (وورثه) لقيام النكاح (إلا أن يكون كذّبه في حياته) فلا يُقبل تصديقه بعد الموت؛ لأن الإقرار بطل بتكذيبه.

(وإن أقرَّ وليُّ مُجبَرة (٢) عليها بنكاح؛ قُبِل) إقرارُه؛ لأنه يملك إنشاءه، فملك الإقرارَ به، كالبيع وغيره (وإن كانت) المرأة (غير مُجبَرة وهي مُقِرَّة له) أي: للولي (بالإذن؛ قُبِل أيضًا) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن؛ فملك الإقرارَ به كالوكيل (وإلا) أي: وإن لم تكن غير المُجبَرة (٣) مُقِرَّة بالإذن (فلا) يُقبل إقرارُ الولي عليها بالنكاح؛ لأنه إقرارٌ عليها، أشبه الإقرارَ عليها بمال.


(١) (١٥/ ١٤٣).
(٢) في "ذ": "مميزة".
(٣) في "ذ": "المميزة".