للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خبثًا، فليمسحْه بالأرضِ، ثم ليصلِّ فيهمَا" رواه أبو داود (١).

(و) تسن (الصلاة في الطاهر منها) أي: من النعال، قاله الشيخ تقي الدين (٢) وغيره للأخبار، منها: عن أبي سلمة يزيد بن سعيد (٣) قال: "سألتُ أنسًا: أكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في نعليْه؟ قال: نعمْ" متفق عليه (٤). وقال صاحب "النظم": الأولى حافيًا.

(و) يسن (الاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا أن نحتفي أحيانًا" رواه أبو داود (٥)، ويروى هذا المعنى عن عمر (٦).

(و) يسن (تخصيص الحافي بالطريق) بأن يتنحى المنتعل عن الطريق، ويدعها للحافي، رفقًا به.

(ويكره كثرة الإرفاه) أي: التنعم والدعة، ولين العيش، للنهي عنه (٧)، ولأنه من زي العجم، وأرباب الدنيا.

(ويستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر) وذكر أبو المعالي عن أصحابنا (أو أسود) قاله في "الفروع", وأن يقابل بين نعليه "وكان لنعله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الصلاة، باب ٨٩، حديث ٦٥٠، ٦٥١. ويأتي تخريجه مفصلًا (٢/ ١٩٣) تعليق رقم ٣.
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٦ - ١٦٩).
(٣) صوابه أبو مسلمة سعيد بن يزيد كما في كتب الحديث وكتب التراجم.
(٤) البخاري في الصلاة، باب ٢٤، حديث ٣٨٦، وفي اللباس، حديث ٥٨٥٠، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٥.
(٥) في الترجل، باب ١، حديث ٤١٦٠. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٦/ ٢٢).
(٦) لم نجده.
(٧) النهي عن الإرفاه جاء في حديث الأمر بالاحتفاء أحيانًا المتقدم تخريجه آنفًا. ورواه - أيضًا - النسائي في الزينة، باب ٧، ٦٢، حديث ٥٠٧٣، ٥٢٥٤.