للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفَّذناه بها) أي: بالإجازة.

ونقل حنبل (١): إن تزوَّج عبد بلا إذن سيده، جاز طلاقه، وفُرِّق بينهما.

(ويقع عتقٌ في بيع فاسد) في ظاهر كلام أحمد (٢) وتعليله.

فصل

(ومن صحَّ طلاقه، صحَّ توكيله) فيه (و) صح (توكُّله فيه) لأن من صح تصرُّفه في شيء بنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكُّله فيه؛ ولأن الطلاق إزالةُ ملك، فجاز التوكيل والتوكّل فيه، كالعِتق.

(وإن وكَّل) الزوج (المرأة فيه) أي: الطلاق (صحَّ) توكيلها، وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها.

(وللوكيل أن يُطلِّق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك؛ لكونه توكيلًا مطلقًا، أشبه التوكيل في البيع (إلا أن يَحُدَّ) الموكِّل (له) أي: للوكيل (حدًّا) كأن يقول: طَلِّقْها اليوم، أو نحوه، فلا يملكه في غيره؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (أو يفسخ) الموكل الوكالة (أو يطأ) الموكّل الزوجة التي وُكِّل في طلاقها، فتنفسخ الوكالة؛ لدلالة الحال على ذلك.

(ولا يطلِّق) الوكيل المطْلَق (أكثر من واحدة) لأن الأمر المطْلَق يتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعلَ) الموكل (إليه) أن يطلق أكثر


(١) المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٣٧٠)، والمبدع (٧/ ٢٥٧).
(٢) مسائل صالح (٢/ ٣٣٨) رقم ٩٧٥.