ويأتي (والكسب) لأنه من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه رَدّه، كالأصل.
(ولو غصب جارحًا) فصاد به (أو قوسًا)، أو سهمًا؛ قاله في "المغني"(فصاد) الغاصب، أو غيره (به، أو) غصب (شبكة (١)، أو شَرَكًا، فأمسك) الشَّرَكُ، أو الشبكةُ (شيئًا، أو) غصب (فرسًا، فصاد عليه، أو غَنِمَ، فهو لمالكه) أي: فالصيد في الكُلِّ، وغُنْم الفرس، لمالكَ الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس؛ لأن ذلك كله بسبب ملكه، فكان له، كما لو غصب عبدًا فصاد.
(ولا أجرة له) أي: لا يلزم الغاصب أجرة للجارح، أو القوس، أو الشبكة، أو الشرك، أو الفرس (مدة اصطياده) وغزو الفرس؛ لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك، فلم يستحق عوضها على غيره، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة، فأخذ المالك الزرع بنفقته، وكذا لو غصب عبدًا، فصاد أو كسب، فهو لسيده، ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كَسْبِهِ وصيده؛ لما تقدم.
وإذا غصب كلبًا وصاد به ففي "التلخيص": هو للغاصب.
(وإن غصب مِنجلًا، فقطع) الغاصب أو غيره (به خشبًا، أو حشيشًا، فهو) أي: الخشب أو الحشيش (للغاصب) لحصول الفعل منه (كالحبل) المغصوب (يربط به) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه، وكما لو غصب سيفًا، فقاتل به، وغَنِم.
(وإن غصب ثوبًا، فقَصَره) الغاصب بنفسه، أو بأجرة (أو) غصب (غزلًا فنسجه، أو) غصب (فضةً، أو حديدًا، فضربه إبرًا، أو أوانى، أو