للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومثله) أي: مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن، أو الصِّغَر (دعوى إكراه، أو جنون) فلا تُقبل بغير بينة (لأنه إذا ادَّعى أحدهما صحة العقد، و) ادَّعى (الآخر فساده، صُدِّق مدَّعي الصحة) منهما (بيمينه) لأن الأصل عدم المفسد، لكن يأتي في الإقرار: تُقبل دعوى إكراهٍ بقرينة، كتوكل به وترسيم عليه.

(وإن اختلفا في قَدْرٍ مبيعٍ، فقال) المشتري: (بعتني هذين) العبدين، مثلًا (بثمن واحد، فقال) البائع: (بل) بعتُك (أحدهما) وحده، صُدِّق البائع؛ لأنه منكر للبيع في الثاني، والأصل عدمه، والبيع يتعدد بتعدد المبيع، فالمدَّعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف في الثمن.

(أو) اختلفا في (عينه) أي: عين المبيع (فقال) المشتري: (بعتني هذا) العبد (فقال) البائع: (بل) بعتُك (هذا) العبد (فقول بائع) بيمينه؛ لأنه كالغارم.

وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم.

(وكذا حكم إجارة) في سائر ما تقدم.

(ولا يبطل البيع بجحوده) أي: جحود أحد العاقدين له، فلو قال: بعتُك الأَمَة بكذا، فأنكر المشتري، لم يطأها البائع، لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجَّه له الفسخ، كما لو أعسر المشتري.

(ولو ادَّعى) من بيده أَمَة (بيعَ الأَمَة ودَفْعَ الثمن، فقال) من كانت بيده: (بل زوجتُكـ) ــها (فقد اتفقا على إباحة الفرج له) لأنها إمَّا ملك يمين، أو زوجة (وتُقبل دعوى النكاح) ممن كانت بيده (بيمينه) لأن الأصل عدم البيع.