للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا صار) الميت (رميمًا، جازت الزراعة وحرثه) أي: موضع الدفن (وغير ذلك) كالبناء، قاله أبو المعالي (وإلا) أي: وإن لم يصر رميمًا (فلا) يجوز ذلك، قال في "الفروع": (والمراد) أي: بقول أبي المعالي: تجوز الزراعة والحرث ونحوهما، إذا صار رميمًا (إذا لم يخالف شرط واقف؛ لتعيينه الجهة) بأن عيَّن الأرض للدفن، فلا يجوز حرثها ولا غرسها.

وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه، وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة؛ لئلا يتصور بصورة الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه؛ قياسًا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه.

(ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد (١)) لأن موضع مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبورًا للمشركين، فأمر بنبشها، وجعلها مسجدًا (٢). (أو) أي: ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيها، كقبر أبي رِغال) لما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذا قبرُ أبي رغال، وآية ذلك: أن معه غصنًا من ذهبٍ، إن أنتم نبشتُم عنهُ، أصبتُمُوه معهُ، فابتدره الناسُ فاستخرجُوا الغصنَ" (٣).


(١) في "ح" و"ذ": "مسجدًا".
(٢) انظر صحيح البخاري، الصلاة، باب ٤٨، حديث ٤٢٨، وفضائل المدينة، باب ١، حديث ١٨٦٨، ومناقب الأنصار، باب ٤٦، حديث ٣٩٣٢، وصحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٥٢٤، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ٤١، حديث ٣٠٨٨، ورواه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٧٨) حديث ٦١٩٨، والطبراني في الأوسط =