للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذَاؤها، تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجر، حتى يجدهَا ربُّها. وسألهُ عن الشَّاةِ؟ فقال: خُذْها، فإنما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئب" متفق عليه (١).

وأركانها ثلاثة: ملتقط، وملقوط، والتقاط.

(وينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا تتبعه هِمَّة أوساط الناس) قال في "القاموس" (٢): الهِمَّة، بالكسر وتفتح: ما هُمَّ به من أمر ليُفْعَل (كالسوط) ما يُضرب به، وفي "شرح المهذب" (٣): هو فوق القضيب ودون العصا، وفي المختار: هو سوط لا ثمرة له (والشِّسْع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين (والرغيف والكِسْرة، والتمرة، والعصا ونحو ذلك) كالخِرقة، والحبل، وما لا خطر له.

قال في "المبدع": والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه هِمَّة أوساط الناس، ولو كثر.


(١) البخاري في العلم، باب ٢٨، حديث ٩١، وفي الشرب والمساقاة، باب ١٢، حديث ٢٣٧٢، وفي اللقطة، باب ٢، ٩، ١١, حديث ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٣٦، ٣٤٣٨، وفي الطلاق، باب ٢٣، حديث ٥٢٩٢، وفي الأدب، باب ٧٥، حديث ٦١١٢، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٢.
(٢) القاموس المحيط ص/ ١٥١٢، مادة (همَّ).
(٣) كذا في الأصول وشرح منتهى الإرادات (٦/ ١٦٩)، وهو تصحيف! وصوابه: "شرح المذهب" كما في المبدع (٩/ ٤٧) وهو لأبي يعلى الصغير، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٢٣٠) والنقل عنه كثير في كتب الحنابلة. ونص العبارة في المبدع: "وقال في شرح المذهب: للحنفية السوط فرق القضيب ودون العصا، وفي المختار لهم: بسوط لا ثمرة له". أي نقل القاضي أبو يعلى الصغير هذا القول عن الحنفية، ونصَّ على القول المختار عندهم. وانظر: المبسوط (٩/ ٦٤).