للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كإتلافِ مالٍ، أو جنايةٍ توجبُه، فالخصمُ)، فيه (سيِّدُه) لأنه المطالب به (واليمينُ عليه) أي: السيد إذا أنكر (ولا يحلفُ العبدُ فيها بحالٍ) لأنه لا يصحُّ طلبه بها، حتَّى لو أقرَّ؛ لم يُسمع إقراره، والقِصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معًا؛ لأن إقرارَ أحدِهما به على الآخر غير مقبول.

(ومن حلف فقال: إن شاء الله، أُعيدت عليه اليمينُ) ليأتي يها من غير استثناء، وتقدم (١).

(وكذلك إن وَصَل كلامه بشرط، أو كلام غير مفهوم) لاحتمال أن يكون استثناءً أو نحوه.

(وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكمُ، أو استحلفه الحاكمُ قبل أن يسأله المُدَّعي) إحلافه (أُعيدت عليه) اليمين؛ لأنها حقٌّ للمُدَّعِي، فلا تُستوفى إلا بطلبه.

(ولو ادَّعى عليه حقًا، فقال) المُدَّعَى عليه: (أبرأتني منه، أو) قال: و (استوفيته مني، فأنكر) المُدَّعِي (فقوله مع يمينه) لأنه مُنكِر، والأصلُ بقاءُ الحقِّ (فيحلف) المُدَّعِي (بالله) تعالى: (إن هذا الحق -ويسميه بعينه- ما برئَتْ ذمَّتُكَ منه، ولا من شيء منه) ولأنه يحلف على فعل نفسه، فيحلف على البتِّ.

(وإن ادَّعى استيفاءَه، أو البراءةَ) منه (بجهةٍ معلومةٍ) كما لو قال المُدَّعَى عليه: برئتُ، لدفعه عنك في دين واجب عليك، أو في نفقة واجبة، أو لزيد بإذنك، ونحو ذلك (كفى الحِلفُ على تلك الجهة وحدَها) بأن يحلف بالله ما برئتَ منه، ولا من شيء منه في الجهة المُسَمَّاة؛ لأنه لا يدَّعي غيرها ليحلف عليه.


(١) (١٥/ ١٢٦).