للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا رهنه أَمَةً، وشرط كونها عند امرأته (١)، أو) عند (ذي) رحم (مَحْرمٍ لها) بنسب أو غيره (أو) شرط (كونها في يد المُرتَهِن، أو أجنبي على وجه لا يُفضي إلى الخلوة بها، مثل أن يكون لهما) أي: للأجنبي والمُرتَهِن (زوجات، أو سراريّ، أو نساء من محارِمِهما معهما في دارِهما، جاز) لأنه لا يُفضي إلى الخلوة المُحرَّمة بها.

(وإن لم يكن كذلك) بأن لم يكن للمُرتَهِن، أو الأجنبي زوجات، ولا سراريّ، ولا نساء معهما في دارهما (فسد الشرط؛ لإقضائه إلى الخلوة المُحرَّمة، ولا يفسد الرهن) لأنه لا يفضي إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين.

(ويجعلها) أي: الأَمَة المرهونة (الحاكم) حينئذ (على يد من يجوز أن تكون عنده) من امرأة، أو مَحْرَمٍ، أو أمين له زوجات أو سراريّ، أو محارم على وجه لا يُفضي إلى الخلوة المُحَرَّمة.

(وإن كان مرتَهِنُ العبد امرأة لا زوج لها، فشرطت كونه عندها على وجه يُفضي إلى خلوته بها) بأن لم يكن معها مَحْرَم ولا زوج (لم يَجُز - أيضًا -) لإفضائه إلى الخلوة المُحَرَّمة، ويجعله الحاكم عند أمين.

(وإن قال الغريم: رهنتُك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل) بأن كان الدَّين مؤجلًا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلًا (كان) الرهن (باطلًا) لأن الأجل لا يثبت في الدَّين إلا أن يكون مشروطًا في عقد وجب به، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته (وإذا فسد الرهن وقبضه المرتَهِن، فلا ضمان عليه) إن تلف بيده؛ لما ذكره من أن


(١) في متن الإقناع (٢/ ٣٣٣): "امرأة".