للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحصُل من وطئه حال كونها أَمَته.

(وإن وَطِئَ) السيد (أَمَته المزوَّجة، أُدِّب) لأنه وطءٌ مُحرَّم (ولا حَدَّ عليه) لأنها ملكه (وإن أولدها صارت أُمَّ ولدٍ له، وتعتق بموته) لدخولها في عموم قوله: "مَنْ وَطِيءَ أمتَهُ فَولدتْ" (١) (وولده حرٌّ) لأنه من أَمَتِهِ.

(وما ولدت) الأمَة المزوَّجة (بعد ذلك من الزوج، فله حكم أُمَّه) قال أحمد (٢): قال ابن عمر (٣) وابن عباس (٤) وغيرهما: ولدها بمنزلتها.

(وكذا لو ملك أُختَه) من الرضاع (أو) ملك (بنتَهُ) ونحوها (من الرضاع) أو موطوءة أبيه أو ابنه، أو أُم زوجته، أو بنتها وقد دخل بأُمِّها (فوطئها واستولدها) كانت أُم ولد له؛ لما تقدم.

(أو) ملك (أمَةً مجوسية، أو وثَنيَّة) ونحوها (أو ملك الكافرُ أمَةً مُسلِمة، فاستولدها) صارت أُمَّ ولد له.

(أو وطِئَ أمَته المرهونة) بغير إذن المُرتَهن، فحملت منه، صارت أُم ولد.

(أو وطِئَ ربُّ المال أمَةً من مال المضاربة) سواء ظهر فيه ربح أو لا، أو وطئ المضارب أمَةً من المال وقد ظهر ربح، صارت أُمَّ ولد له،


(١) تقدم تخريجه (١١/ ١٢١) تعليق رقم (٢).
(٢) المغني (١٤/ ٥٩٩)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٩/ ٤٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، وفي السنن الصغير (٩/ ٢٣٨) رقم ٣٥٢٩، ولفظ البيهقي: "إذا ولدت الأمة من سيدها، فنكحت بعد ذلك، فولدت أولادًا، كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإن مات فهم أحرار". وصححه ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص / ١١٤.
(٤) لم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي ذلك عن الشعبي والحسن وحماد والزهري ومكحول، وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز: أخرجها ابن أبي شيبة (٦/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).