للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء (١). (ولو) كان دون السبع سنين (بلحظة. و) لكل منهما (مس عورته، ونظرها) لأنه لا حكم لها. قال ابن المنذر (٢): أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها.

(وليس له) أي: الرجل (غسل ابنة سبع) سنين (فأكثر، ولو) كان (مَحْرَمًا) لها، كأبيها، وابنها، وأخيها؛ لأنها محل للشهوة، ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة، أشبهت البالغة.

(ولا لها) أي: وليس للمرأة (غسل ابن سبع) سنين (ولو) كان (مَحْرَمًا) لها؛ لما تقدم (غير من تقدم فيهما) من تغسيل الرجل لزوجته، وأمته، وتغسيلهما له.

(وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله، بأن لم يكنَّ زوجاته ولا إماءه، يُمِّم بحائل. (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم) أي: الرجال (غسله) أي: الميت، بأن لم يكن فيهم زوجها، ولا سيدها، يُمِّمَت؛ لما روى تمام في "فوائده" عن واثلة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليسَ بينها وبينهُم محرم، تُيَمَّم كما ييَمَّم الرجالُ" (٣). ولأنه لا


(١) أخرج الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ص/٥٨ - ٦٠ فى قصه طويلة: أنَّ إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غسلته أمُّ بردة واسمها خولة بنت المنذر زوج البراء بن أوس.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٥٩): وقد قيل: إنَّ الفضل بن العباس غسَّل إبراهيم، ونزل في قبره مع أسامة بن زيد.
(٢) انظر الإجماع ص/٣٠ والأوسط (٥/ ٣٣٨).
(٣) تمام (٢/ ١٠٠) حديث ٤٩٤، وفي إسناده أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن =