للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك حتى قال -: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم" رواه البخاري (١).

و(لا) يكره رفع بصره إلى السماء (حال التجشؤ) إذا كان (في جماعة) لئلا يؤذي من حوله بالرائحة.

(و) يكره في الصلاة (تغميضه) نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود، ومظنة النوم (بلا حاجة، كخوفه محذورًا، مثل إن رأى أمته عريانة، أو) رأى (زوجته) كذلك (أو) رأى (أجنبية) كذلك (بطريق الأولى) إذ نظره إلى الأجنبية حرام بخلاف أمته وزوجته.

(و) تكره (صلاته إلى صورة منصوبة) نص عليه (٢), قال في "الفروع": وهو معنى قول بعضهم: صورة ممثلة؛ لأنه يشبه سجود الكفار لها، فدل أن المراد صورة حيوان محرمة؛ لأنها التي تعبد، وفيه نظر. وفي "الفصول": يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام. وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها، وأنه لا تكره إلى غير منصوبة، ولا سجوده على صورة، ولا صورة خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في سقف، أو عن أحد جانبيه، خلافًا لأبي حنيفة (٣).

(و) يكره (السجود عليها) أي الصورة عند الشيخ تقي الدين (٤)، وقدم في "الفروع" كما سبق: لا يكره. قال ابن نصر الله: لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها، والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها، لا السجود عليها.


(١) في الأذان، باب ٩٢, حديث ٧٥٠.
(٢) مسائل عبد الله (١/ ٢١٣ - ٢١٤) رقم ٢٨٢ و٢٨٣.
(٣) انظر المبسوط (١/ ٢١١)، وبدائع الصنائع (١/ ١١٦)، وفتح القدير (١/ ٤١٤).
(٤) انظر شرح العمدة (٢/ ٥٠٤، ٥٠٥)، والاختيارات الفقهية ص/ ٦٨.