للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التزامُه) بخلاف ما لو ادُّعِي عليه جنايةٌ منذ عشرين سنة، وعمرُه عشرون سنة أو أقلُّ، فهذا لا يصحُّ إقرارُه بذلك، صَرَّح به في "التلخيص"، وغيرِه، وهو معنى قولِه: "بما يمكن صدقُه".

(بشرط كونه) أي: المُقَرِّ به (بيده) أي: المُقِرِّ (وولايتِه واختصاصِه) قال في "شرح المنتهى": يعني: أو ولايته، أو اختصاصه، فلا يصحُّ إقراره بشيءٍ في يد غيرِه، أو في ولاية غيرِه، كما لو أقرَّ أجنبيٌّ على صغير، أو وقف في ولاية غيرِه، أو اختصاصه. انتهى.

فيصحُّ إقرارُه بما في ولايته، أو اختصاصِه، كأن يُقِرَّ وليُّ اليتيمِ ونحوه، أو ناظرُ الوقف، أنه أجر عقاره ونحوه؛ لأنه يملك إنشاءَ ذلك، فصحَّ إقراره به.

و (لا) يُشترط في المقَرِّ به أن يكون (معلومًا) فيصح بالمُجمَل، ويطالب بالبيان، ويأتي.

(ويصحُّ من أخرسَ بإشارة معلومة) لقيامها مَقامَ نطقِه.

و (لا) يصحُّ الإقرار (بها) أي: بالإشارة (مِن ناطقٍ) قال في "شرح المنتهى": بغير خِلافٍ في المذهب (ولا) يصح الإقرارُ بالإشارة (ممن اعتُقِل لسانه) لأنه غيرُ مأيوس من نُطقه، أشبهَ الناطق.

(ويصحُّ إقرار الصبيِّ) المأذون له (و) إقرارُ (العبدِ المأذونِ له في البيع والشراء، في قدر ما أُذن له فيه) كالحُر البالغ؛ لأنه لا حجْر عليه فيما أذن له فيه (دون ما زاد) على ما أذن فيه لهما؛ لأن مقتضى الدَّليلِ عدمُ صحةِ إقرارِهما، تُرِكَ العمل به فيما أذن له فيه، فيبقى ما عداه على مقتضاه.

(وإن أقرَّ مُراهِق غيرُ مأذونِ له) في التجارة (ثم اختلف هو والمقَرُّ له